الجزء الخامس عشر
الجزء ١٥ · صفحة ١٣١وإذا كان قد أقر عند المسلمين: أنها به راضية. ثم رجع تزوجها. فعلى المسلمين أن يسألوه عن ذلك، ويأخذوه به. فإن أخذ بذلك واستتيب. فقال: إني كنت كذبت عليها، ولم تكن رضيت بي. فأنا استغفر الله، فإنه يقبل منه ذلك.
وقيل: إذا رضيت المرأة في نفسها، ولو قدر طرفة عين، فقد لزمها التزويج، ولا يحل لها الغير بعد ذلك.
فإن غيرت، فحكم بالفراق. ثم أخذت زوجاً غيره ثم مات عنها، أو فارقها، فلها أن ترجع إلى هذا الزوج. وتكون آثمة. ولا إثم عليه.
ومن تزوج امرأة، فرضيت به. ثم أنكرت الرضى، فعليها اليمين.
فإن أبى الزوج أن يحلفها، وغاب عنها، فلها أن تزوج. والله أعلم. وبه التوفيق.
* * *
٦٬١٣٨ / ٩٬٢٥١
الأصل المصوَّر ٧ م.ب.