منهج الطالبين وبلاغ الراغبين خميس بن سعيد بن علي الشقصي

الجزء الخامس عشر

الجزء ١٥ · صفحة ٢٥٧

القول الثالث والثلاثون

في الأولياء وتزويج ولي دون ولي

قال الله تعالى: ﴿فَانْكِحُوهُنَّ بِإِذْنِ أَهْلِهِنَّ﴾.

وقال النبي - صلى الله عليه وسلم -: ﴿لا نكاح إلا بولي﴾(1).

وقال: أيما امرأة نكحت بغير(2). رأي وليها، فنكاحها باطل، كانت بكراً، أو ثيباً.

وكل من طلبت إليه امرأة هو وليها في التزويج. وكان الطالب لها كُفئاً لها، ورغبت فيه المرأة، إن على الولي أن يزوجها.

فإن أبى زوّج الذي يليه من الأولياء.

فإن أبى، زوج الذي يليه، كان الولي أباً، أو غير أب.

فإن زوَّج الأخ، بعد امتناع الأب. ونفض الأب تزويج الأخ، فلا نقض له وكذلك سائر الأولياء.

(1) أخرجه الربيع عن ابن عباس، في حديث طويل. وأخرجه ابن حبان والحاكم. وصححه عن أبي موسى.

(2) أخرجه أبو داود والترمذي عن عائشة. وزاد فيه تكرير "باطل" ثلاث مرات. وإن دخل بها. فالمهر لها مما استحل من فرجها. فإن اشتجروا فالسلطان ولي من لا ولي له.