منهج الطالبين وبلاغ الراغبين خميس بن سعيد بن علي الشقصي

الجزء الخامس عشر

الجزء ١٥ · صفحة ٢٨٢

فلما علمت ذلك، أرسلت إلى الشاهدين، وأخبرتهما بما كان منهما، فاحتجا أنهما لا يعرفان من عمان، غير صحار. ولم نعلم لها بعمان ولياً، فأمرت باعتزالهما.

وكتبت إلى الإمام وارث، أسأله عن ذلك. فأجابني أن أعرض ذلك على الوالد. فإن أمضى النكاح، فهما على نكاحهما. وإن كره ونقض النكاح، فخذ الزوج والشاهدين بالصداق.

فصل

وقال موسى بن علي- في شاهدين، شهدا مع الحاكم: أن فلانة بالغ. وقد بلغت مبلغ النساء، وأمر الحاكم بتزويجها. فلما دخل بها زوجها غيرت، واستبان أمرها، أنها لم تبلغ، فانتظر بها البلوغ. وبلغت وكرهت الزوج. وقد باشرها، ولزمه الصداق. فطلبه إلى الشاهدين، فما بعدهما من غرامة الصداق.

قيل لعزان بن الصقر: ما القول في امرأة لا ولي لها بعمان. هل للإمام أن يزوجها نفسه؟

قال: نعم.

قيل له: فالقاضي.

قال: لا.

وفي كتاب الضياء:

وجائز للقاضي والسلطان: أن يزوج نفسه امرأة، لا ولي لها. وهو مثل الولي.

وإن وكل من يزوج، فهو أحسن.

وإن زوج نفسه جاز.