منهج الطالبين وبلاغ الراغبين خميس بن سعيد بن علي الشقصي

الجزء الخامس عشر

الجزء ١٥ · صفحة ٣٢٣

وقيل: من تزوج صبية من وليها، ولم يعلم أنها صبية، فوطئها، فماتت من وطئه: إن ديتها عليه، في ماله.

وإن أمر الصبية أهلها، بالتغيير من زوجها، فتغييرها باطل.

وإن تزوجت زوجاً غيره، كانت عند الأخير على الحرام.

فصل

وقيل: إن الجارية لها التغيير، حين رأت الدم. وليس لها بعد ذلك تغيير.

وقول: ما لم تطهر من تلك الحيضة، ويطأها زوجها. وإلا فلها التغيير، متى أرادت. وهذا إذا كان قد جاز بها.

وأما إذا لم يحز بها، فلها التغيير ولو لبثت مائة سنة، ما لم ترض. والله أعلم.

وقيل: إن الصبية، إذا تزوجت، ثم بلغت، فهي على حكم التغيير، حتى يعلم أنها راضية.

وإذا تزوج الصبي بالمرأة، فخلا معها. ثم يبلغ، فلا يرضى بها زوجة، فتدعي إنه دخل بها، فلا يقبل قولها. وإنما يقبل في البالغ الذي تجرى عليه الأحكام.

ومن تزوج صبية، وماتت قبل بلوغها، فلا ميراث له منها، وعليه صداقها إن كان قد وطئها، أو مس فرجها، أو نظر إليه من تحت الثوب.

وإن طلقها قبل بلوغها، ولم يكن وطئها ولا مس فرجها، من تحت الثوب، ولا نظر إليه، لم يلزمه لها صداق.

وعن محمد بن الحسن- في رجل تزوج صبية. ثم مات عنها، ولم يدخل بها