الجزء الخامس عشر
الجزء ١٥ · صفحة ٥٤١وإن وعدته أن يتزوجها، وعليها لف ألف درهم. فبعض لا يثبت هذا عليها.
وبعض يقول: إذا بقى لها من بعد الألف شيء، تزوجها عليه، مما يكون صداقاً، يثبت به التزويج، يثبت عليها الشرط، وإن قبلت له في شرطها: إن عليها ألف درهم، فتزوجها على ألف درهم. إن الشرط في هذا يبطل، ويكون لها ما تزوجها عليه. وهذا غير الأول، إلا على قول من يقول: إن بقى لها عوض بعد الشرط، الذي قبلت به. والله أعلم. وبه التوفيق.
* * *
٦٬٥٤٨ / ٩٬٢٥١
الأصل المصوَّر ٧ م.ب.