منهج الطالبين وبلاغ الراغبين خميس بن سعيد بن علي الشقصي

الجزء السادس عشر - القسم الأول

الجزء ١٦ · صفحة ٩

وقال عبد الله بن سلام: "أيما امرأة خرجت من بيت زوجها بلا رأيه إلا لعنها الله، وكل ما طلعت عليه الشمس والقمر، حتى يرضى عنها زوجها، أو تتوب وترجع".

وقال عمار بن ياسر- رحمه الله-: "أيما امرأة خانت زوجها في فراشه، فلها عذاب نصف هذه الأمة، إلا أن تتوب أو ترجع".

وقال معاذ(1) بن جبل- رحمه الله-: "لو أن امرأة لحست بلسانها الدم والقيح من زوجها ما أدت حقه".

وقال المقداد بن الأسود: "أيما امرأة أسخطت زوجها فعليها لعنة الله والملائكة والناس أجمعين".

وعن أبي أيوب(2) الأنصاري عن النبي- صلى الله عليه وسلم-: "أيما امرأة آذت زوجها، ليخلي سبيلها، فلو أنها اعتدت بما في الأرض من ذهب وفضة، لم يرض الله عنها، وأدخلها النار مع الداخلين".

وقالت عائشة- رضي الله عنها-: بأبي وأمي يا رسول الله أخبرني ما للرجل على النساء من الأجر؟

فقال- صلى الله عليه وسلم-: "أيما رجل أخذ بيد امرأته يريد منها شيئاً، إلا كتب الله له عشر حسنات فإن عانقها كتب الله له عشرين حسنة. فإن قبلها كتب الله له

(1) / رواه أحمد والنسائي والبزار عن أنس وأبي هريرة مطولاً موصولاً.

(2) / أخرج معناه الخمسة إلا النسائي عن ثوبان بلفظ: "أيما امرأة سألت زوجها الطلاق. من غير ما بأس، فحرام عليها رائحة الجنة".

٦٬٥٦٧ / ٩٬٢٥١