منهج الطالبين وبلاغ الراغبين خميس بن سعيد بن علي الشقصي

الجزء السادس عشر - القسم الأول

الجزء ١٦ · صفحة ١١

قالت: يا رسول الله فهل غير هذا؟

قال: نعم. "ما من امرأة تصدقت من بيت زوجها بغير إذنه، إلا كتب الله أجر تلك الصدقة لزوجها. وكتب عليها وزراً بذلك".

قالت: يا رسول الله فهل غير ذلك؟

قال: نعم. "ما من امرأة صامت تطوعاً، إلا كان أجر صيامها لزوجها".

قالت: يا رسول الله لا يملك على امرئ أبداً.

وعن أنس بن مالك قال: قال رسول الله- صلى الله عليه وسلم-: "إذا صلت المرأة خمسها، وصامت شهرها، وأحصنت فرجها، وأطاعت زوجها، فلتدخل الجنة من أي باب شاءت(1) ".

وعلى المرأة أن تطيع زوجها في كل شيء، إلى المعصية. ولا تصوم تطوعاً إلا بإذنه. ولا تخرج من بيته إلا بإذنه، وإن هجرت زوجها، فلا صلاة لها حتى يرضى عنها زوجها.

وقيل: إذا تزوجت المرأة رجع حق الوالدين إلى الزوج.

وروى أن امرأة غاب عنها زوجها، ومرض أبوها. فاستأذنت رسول الله- صلى الله عليه وسلم- في عيادته.

فقال لها: "اتقي الله، وأطيعي زوجك". فمات فاستأذنته في حضور جنازته. فقال لها: "اتقي الله وأطيعي زوجك".

قال: فأوحى الله إليه: "أن قد غفرت لأبيها لطاعتها لزوجها".

(1) / رواه ابن حيان في صحيحه، عن أبي هريرة.

٦٬٥٦٩ / ٩٬٢٥١