الجزء السادس عشر - القسم الأول
الجزء ١٦ · صفحة ١٠٥وإذا سبا العدو امرأة، ثم رجعت إلي زوجها. وقالت: إنها لم يمسها احد. فلزوجها تصديقها.
وإن شهد شاهدان علي رجل: انه استكره امرأة، حتى وطئها، فلا يلزمه لها عقر؛ لاتهما قاذفان له.
وإن أوطأت امرأة نفسها رجلا، من غير أكراه، فيستحب لها أن تمنع زوجها عن الوطء بمقدار العدة، إن أمكن لها ذلك، من غير منع مصرح، لما يلزمها له من الحق؛ لأنه لا تقوم عليه حجة بذلك، وهي غير محجورة عليه.
فصل
وقيل: من خاف علي نفسه الفتنة، فعبث بذكره، حتى قذف الماء، فلا باس عليه وهذا مما عرض علي أبي عبد الله.
وقال أبو المؤثر: إنه بلغه عن الربيع، انه لم ير بذلك بأسا.
وإن جعل رجل، كأن امرأة بين عينيه، وهو يفعل ذلك، فذلك اشد.
وقال عبد المقتدر: الفاعل لذلك كالفاعل بنفسه.
وإن فعل ذلك إمام في الصلاة، فينهي عن ذلك. فإن انتهي، وألا فلا يصلون وراءه.
وقال أبو زياد: عليهم أن يستتيبوه.
٦٬٦٦٣ / ٩٬٢٥١