الجزء السادس عشر - القسم الأول
الجزء ١٦ · صفحة ١٥٩القول الثامن
في الطلاق بالتسمية والنية والإشارة والإرادة
ومن تعلقت به امرأته. وقالت: طلقني. فأخذ قرن شاة. وقال: أنت طالق، طلقت زوجته، حتي يقول: أنت طالق يا شاة. ولا يقبل قوله: إنه أراد الشاة حتي يقول: أنت طالق يا شاة.
وإن قال لزوجته، وهي تخاطبه بالطلاق: أنت طالق طلقت، ولو لم يسم باسمها.
وإذا لم تكن تخاطبه، فقال: أنت طالق، فالقول قوله: إنه لم يرد طلاقها.
وقول: إذا قال: أنت طالق، أو هي طالق، أو فلأنه طالق، وهي تسمعه.
فقيل: القول قوله، ما لم يسم باسمها.
وقول: القول قوله، إذا قال: أنه نوي غيرها، ما لم تسمعه، إذا لم يرد طلاقها. فإذا سمعته لم تكن له نية.
وقول: القول قوله، ما لم يسم باسمها، سمعته، أو لم تسمعه.
وقول: إن كان غير ثقة، وصدقته، وسعها المقام معه. وإن لم تصدقه، وقع الطلاق.
وقول: ليس عليها أن تصدقه، إذا صح بنيته، أو إقرار، سمعته، أو لم تسمعه.
٦٬٧١٧ / ٩٬٢٥١