منهج الطالبين وبلاغ الراغبين خميس بن سعيد بن علي الشقصي

الجزء السادس عشر - القسم الأول

الجزء ١٦ · صفحة ١٥٩

القول الثامن

في الطلاق بالتسمية والنية والإشارة والإرادة

ومن تعلقت به امرأته. وقالت: طلقني. فأخذ قرن شاة. وقال: أنت طالق، طلقت زوجته، حتي يقول: أنت طالق يا شاة. ولا يقبل قوله: إنه أراد الشاة حتي يقول: أنت طالق يا شاة.

وإن قال لزوجته، وهي تخاطبه بالطلاق: أنت طالق طلقت، ولو لم يسم باسمها.

وإذا لم تكن تخاطبه، فقال: أنت طالق، فالقول قوله: إنه لم يرد طلاقها.

وقول: إذا قال: أنت طالق، أو هي طالق، أو فلأنه طالق، وهي تسمعه.

فقيل: القول قوله، ما لم يسم باسمها.

وقول: القول قوله، إذا قال: أنه نوي غيرها، ما لم تسمعه، إذا لم يرد طلاقها. فإذا سمعته لم تكن له نية.

وقول: القول قوله، ما لم يسم باسمها، سمعته، أو لم تسمعه.

وقول: إن كان غير ثقة، وصدقته، وسعها المقام معه. وإن لم تصدقه، وقع الطلاق.

وقول: ليس عليها أن تصدقه، إذا صح بنيته، أو إقرار، سمعته، أو لم تسمعه.

٦٬٧١٧ / ٩٬٢٥١