الجزء السادس عشر - القسم الأول
الجزء ١٦ · صفحة ١٦٠وعن أبي عبد الله إلى موسي بن على ـ فيمن قال لأخي زوجته: أختك طالق، ثم قال: لم انوها، فويت أختها: إنها إن كانت تسمعه، فالطلاق يقع عليها.
وإن قال، ولم تسمعه زوجته، فله نيته، مع يمينه بالله: إنه ما عني بهذا الطلاق زوجته.
ومن كان قائما فأيقظته أمه، فظن أنها امرأته فقال: أنت طالق، طلقت امرأته.
وقول: لا تطلق.
وعن أبي سعيد ـ رحمه الله ـ في رجل جري بينه وبين زوجته خطاب، ثم قال: أنت طالق ثم قال: نويت الحجر، أو الشاة. فقيل: له نيته، كان ثقة، أو غير ثقة.
وقول: لا يقبل قوله، كان ثقة، أو غير ثقة.
وقول: إن سمي بالحجر، أو الدابة، قبل منه وإن لم يسم، لم يقل منه.
وقول: لو سمي، لم يقبل منه؛ لأنه طلق مالا يطلق.
ويعجبني في الحكم: أن لا يقبل قوله في النية، إذا لم يسم بالحجر، أو الدابة، إذا كان بينهما مخاطبة، وثبت أنه متكلم لها.
وقول: إن صدقته، وسعه المقام معها، أظهرت تصديقه، أو لم تظهره، ما لم يحكم عليه بمفارقتها.