منهج الطالبين وبلاغ الراغبين خميس بن سعيد بن علي الشقصي

الجزء السادس عشر - القسم الأول

الجزء ١٦ · صفحة ٣٨٥

385 -

حنت.

وعن أبى على ـ رحمه الله - إن حلف لا يكلم النساء، فكلم امرأة واحدة

فإن قال: هي طالق، إن دخلت من أحد هذين البابين، أو كلمت أحد هذين الرجلين، وهما بابان فى منزل، والرجلان أخوان، أو غير أخوين. فدخلت من أحدها، أو كلمت أحدها، ثم لم تعلم أيهما كان عليه اليمين.

قال زياد: هي امرأته، حتى يعلم أن الباب الذي دخلت منه، هو الذي كان

عليه اليمين، أو تدخل من البابين جميعاً.

قيل له: أليس يؤخذ في هذا بالتشديد؟

قال: يؤخذ بالهين، حتى يصبح خلافه.

فإن قال: أنت طالق، إن دخل فلان الدار، لا بل فلان، فدخل أحدهما،

وقع الطلاق.

فإن قال: فلانة طالق، وفلانة، لا بل فلانة.

فبعض قال: التي قال: لا بل فلانة. تطلق ويخير في الأخيرتين: إن يطلق

إحداهما، وقع الطلاق.

وقول: يطلقن كاهن. وذلك رأى أبى عبد الله.

وقال غيره: هذا إذا قال: فلانة طالق، وفلانة، لا بل فلانة، طلقت

الآخرة. وفى الأوليين اختلاف. وأما هذا، فيطلقن جميعاً.

) 25 - منهج الطالبين / 16 أول)

٦٬٩٤٣ / ٩٬٢٥١