الجزء السادس عشر - القسم الأول
الجزء ١٦ · صفحة ٣٨٤-
و إن قال: إن كلم فلانا، ثم فلانا، ثم فلانا، فلا يحنث، حتى يكلمهم
جميعاً: الأول، ثم الثانى، ثم الثالث.
فإن لم يكلهم جميعاً، أو بدأ بالآخر، أو بالأوسط، فكله أولا، لم يحنث حتى يكلمهم على اللفظ. وهذا خلاف الأول.
وإن حلف لا يكلم فلاناً، وفلاناً، ولا فلاناً. فإذا كلم أحد الاثنين الأولين، لم يحنث، ولو كلم الذي قال أو فلاناً، حتى بكلم فلاناً، ولا فلاناً. ثم فلانا وفلانا، الذي قال: ولا فلانا. ولعل في هذا نظر (1) (ومن حلف: ماكنتم درهماً:
ولا ديناراً. وقد كتمه أحدهما، لم يحنث حتى يكتمه جميع ذلك». و إن قال: ما كتمت فلانا درهماً، ولا دينا ا، فكنتمه أحدهما حنث. وإن قال: أنت طالق، إن كلمت فلاناً، ثم فلانا، ثم كلمتك، ولم تكلميني، فلا تطلق حتى تكلمهما جميعا. ثم تكلمهما، فلا تكه على ما شرط، يبدأ بالأول.
فإن خالف التلاوة فى القول، لم يحنث وكل ما كان من هذا ومثله. وإن حلف: إن كلمت إنسانًا، فأنت طالق. وإن كلمت فلانا، فأنت طالق، فكلمت فلانا، فإنها تطلق اثنتين، من قبل أنه فلان، وأنه إنسان. وإن قال: أنت طالق، إن دخلت بيت فلان وفلان. فدخلت بيت أحدها، ثم طلقها قبل أن تدخل على الثاني، ثم ردها في المدة، أو تزوجها من بعد:
ودخلت على الثاني. فإن الطلاق يقع بها؛ لأن الحنث لم يقع.
(1) ساقط في نسختين