منهج الطالبين وبلاغ الراغبين خميس بن سعيد بن علي الشقصي

الجزء السادس عشر - القسم الأول

الجزء ١٦ · صفحة ٤٣١

فصل

وإن قال: سنة ، لا أطلقك واحدة ، فأنت طالق ثلاثا، فإذا مضت السنة التي هو فيها ، ولم يطلقها ، واحدة ، طلقت ثلاثا.

كذلك قوله: شهرا ، لا أطلقك ، أو يوما لا أطلقك ، فإذا مضي ذلك الشهر ، أو ذلك اليوم ، ولم يطلقها واحدة طلقت ثلاثا.

وقوله: وفقا لا أطلقك واحدة ، فأنت طالق ثلاثا وهومثل ذلك.

وإن قال: ساعة لا أطلقك ، فأنت طالق ، فإذا مضت الساعة التي هو فيها طلقت.

وإن قال لها: أنت طالق ، أول يوم من اخر شهر رمضان ، طلقت يوم ستة عشر منه.

فإن قال: اخر يوم من أول شهر رمضان ، طلقت يوم خمسة عشر يوما، من شهر رمضان.

فإن قال: أول الشهر ، فهو أول يوم من الشهر ، طلقت من حينها.

فإن قال: أول يوم من الشهر وقد خلا من النهار نصفه ، وقع عليها الطلاق ، ما قال لها ذلك في اليوم إلي الغروب.

فإن قال لها: أو الشهر ، فأوله إلي نصفه.

فإن قال: إذا مضي نصف هذا الشهر. فإذا مضي أربعة عشر يوما ، أو أن لا يطأها.

فإن وطئ ، ونقض الشهر ، وقع الطلاق ، حين مضي الشهر.

٦٬٩٨٩ / ٩٬٢٥١