الجزء السادس عشر - القسم الأول
الجزء ١٦ · صفحة ٤٣١فصل
وإن قال: سنة ، لا أطلقك واحدة ، فأنت طالق ثلاثا، فإذا مضت السنة التي هو فيها ، ولم يطلقها ، واحدة ، طلقت ثلاثا.
كذلك قوله: شهرا ، لا أطلقك ، أو يوما لا أطلقك ، فإذا مضي ذلك الشهر ، أو ذلك اليوم ، ولم يطلقها واحدة طلقت ثلاثا.
وقوله: وفقا لا أطلقك واحدة ، فأنت طالق ثلاثا وهومثل ذلك.
وإن قال: ساعة لا أطلقك ، فأنت طالق ، فإذا مضت الساعة التي هو فيها طلقت.
وإن قال لها: أنت طالق ، أول يوم من اخر شهر رمضان ، طلقت يوم ستة عشر منه.
فإن قال: اخر يوم من أول شهر رمضان ، طلقت يوم خمسة عشر يوما، من شهر رمضان.
فإن قال: أول الشهر ، فهو أول يوم من الشهر ، طلقت من حينها.
فإن قال: أول يوم من الشهر وقد خلا من النهار نصفه ، وقع عليها الطلاق ، ما قال لها ذلك في اليوم إلي الغروب.
فإن قال لها: أو الشهر ، فأوله إلي نصفه.
فإن قال: إذا مضي نصف هذا الشهر. فإذا مضي أربعة عشر يوما ، أو أن لا يطأها.
فإن وطئ ، ونقض الشهر ، وقع الطلاق ، حين مضي الشهر.