الجزء السادس عشر - القسم الأول
الجزء ١٦ · صفحة ٤٣٢وإذا كان الليل أطول من النهار ، فوطئها اخر الليل ، كان لبسا، إذا لم يعلم أنه وطئ في اخره ، أو أوله ، وهو أولي بلبسه.
وإن قال: أنت طالق في شهر رمضان ، ولا نية له ، فهي طالق أوي يوم منه ، عند بلوغ الفجر.
وإن قال: أنت طالق الشهر الماضي ، وقع الطلاق في الحال كأنه قال: لمضي الشهر الماضي.
وقول: لا تطلق لأنه معدوم.
وإن قال: أنت طالق في أول أخر شهر رمضان.
فقيل: تطلق بعد طلوع الفجر من اخر يوم ، في شهر رمضان.
وقل: تطلق في أول النصف الثاني منه ، وهو أول السادس عشر ، لأنه أول اخر الشهر.
فإن قال: اخر أول اشهر.
فقيل تطلق عند غروب الشمس ، من أول يوم.
وقيل: يوم الخامس عشر ، لأنه اخر أوله.
فإن قال: أنت طالق في شهر ، قبل شهر رمضان ، طلقت في شوال.
فإن قال: في شهر قبل ما قبله رمضان ، طلقت في ذي القعدة.
ولو قال: في شهر بعده رمضان ، طلقت في شعبان.
ولو قال: في شهر بعد ما بعده رمضان. طلقت في رجب. ولو قال: بعد ما قبله، قيل ما بعد رمضان ، طلقت في رمضان.