الجزء السادس عشر - القسم الأول
الجزء ١٦ · صفحة ٤٦٩وإن حلف لايزال معه، أويمر به إلى الوالي، وخطيا ماضيين إلى الوالي، فلم يجداه، فقد برت يمينه ولا حنث عليه.
وإن نوى في يمينه، لا يزايله حتى يوصله إلى الوالي، فلم يجداه، فمر ولم يوصله الوال ين فإنه يحنث.
وإن حلف بطلاقها، إن لم تجئ معه إلى البيت، فكرهت، فسحبها حتى أدخلها البتي.
قال: إن سحبها، وهي تمشي على رجليها، حتى دخلت، فأرجوع أن لا يقع طلاق ن ولو كانت كارهة.
وإن سحبها سحباً، وأدخلها البيت، فأخاف أ، يقع عليها الطلاق.
ولوأ، رجلا قال: ن وطئت رجلي هذا البيت، فامرأتي طالق، فحمله رجل، وأدخله البيت، فإنه يلزم الحالمل للحانث، ما لزمه لامرأته.
وأن قال لارمأته: لا تخرجي من بيتك فإن خرجت، فقد طلقتك. فإن خرجت طلقت كما نوى.
وإن قال: أنت طالق، إن دخلت هذه الدار ن وهي فيها، فإن خرجت من الدار، حين فراغه من كلامه، وإلا وقع الطلاق.
وإن قال: أنت طالق إن طلعت البيت، فطلعت نصف الدرج، ثم انحدرت، ففي ذلك اختلاف، ما لم تتم الصعود عليه.
قول: إذا طلعت منه شيئاً حنث.