منهج الطالبين وبلاغ الراغبين خميس بن سعيد بن علي الشقصي

الجزء السادس عشر - القسم الأول

الجزء ١٦ · صفحة ٤٦٨

فصل

وإن قال: أنت طالق، إنن دخلت عليك أختك هذه الدار، فصعدت أ×تها من دار أخرى، على ظهر البتي، فال نرى طلاقاً.

وقال أبو عبدالله – رحمه الله -: إذا كانت للبيت حجرة، تحيط بالبيت، فقد حنث، ووقع الطلاق.

وإن حلفت بطلاقها، إن دخلت دار زيد، إلا أن يحدث فيه موت. فمات فيه ميت، إن لها أن تدخل بغير إذنه، ولا يقع علهيا طلاق،. ووتدخل كلما أرادت، إلا أن يمنى هو، أنها لا تدخل إلا حتى يحدث موت، فليس لها على هذا، أن تدخل إلا في حدث مرة.

وقول ك إاذ حدث في الدجار حدث موت، فلها ألا تدخل إلى مرة واحدة.

ومن قال لزوجته: أنت طال قن إن دخلت على أمك. فدخلت علهيا، وهي ميتة.

فقول: تطلق.

وقول: لا تطلق.

وأكثر القول: أنها تطلق، لأنها قد دخلت عليها.

وإن قال ك أنت طالق، ويم يقدم زيد، فجئ به ميتاً، إنها لا تطلق.

فصل

وإن حلف لا يزيل خصمه، أو يمر به إلى الوالي، فأطلقه قبل أن يمر به إلى الوالي، فالطلاق واقع به، حين أطلقه.

٧٬٠٢٦ / ٩٬٢٥١