منهج الطالبين وبلاغ الراغبين خميس بن سعيد بن علي الشقصي

الجزء السادس عشر - القسم الأول

الجزء ١٦ · صفحة ٤٧١

القول الحادث والخمسون

في الطلاق بالدراهم والقول

ولاثياب ولبسها – خ – وغسلها وغيرها

وقيل فيمن كان عنده دراهم، فوجدها ناقصة، فقال لزوجته: إن أخذت من الدراهم شيئاً، فأنت طالق. فقالت: لم آخذ منها شيئاً. ثم قالت – له بعد أيام كثيرة، فإنها كانت قد أ×ذت من تلك الدراهم كذا وكذا درهما. فقد يوجد في الأثر أنها تطلق.

وأما الذي حلف بطلاق زوجته أ، يسلم إلى زيد خمسين ديناراص،، فلم إليه عشرة، ثم ردها إليه، ثم سلمها إليه خمس مرات، فأحب أن يسلم من الحنث، إلا أ، يكون له نية، فله ما نوى.

فصل

ومن قال لزوجته: أنت طالق، إن خرقت هذا الثوب، وقد كانت خرقته، قبل قلوه، يقع علهيا الطلاق، او حتى ترجع تخرقه مرة ثانية.

قال: إاذ كان يمكن فعلها من بعد، لم يحدث بالفعل الأول، في اليمين المستقبل.

وقوله: إن خرقت هذا الثوب فعلى مستقبل، ويمكن أن تخرقه بعد ذلك، إذا كان قائماً.

وأما إنقال: إن خرقت هذاالثوب يفتح الألف من أن، وكانت قد خرقته، لزمه الحنث.

٧٬٠٢٩ / ٩٬٢٥١