منهج الطالبين وبلاغ الراغبين خميس بن سعيد بن علي الشقصي

الجزء السادس عشر - القسم الأول

الجزء ١٦ · صفحة ٤٧٢

وإن قال: امرأته طالق، إن لم تغسل هذا الثوب. فإاذ لم تغسله إلى أربعة أشهر، بانت بالإيلاء، إن لم يكن حد لها غسله، في وقت معروف قبل ذلك، أو منشيء معروف، فيفوت ذلك، فإنما تطلق، إذا انقضى الوقت وفات ذلك، ولو كان قبل أربعة أشهر

وإن قال: أنت طالق، إن لم تردي ثيابك، لم يكن له أنيقربها، حتى ترد الثياب، فإن لم ترد ثيابها حتى تخلو أربعة أشهر، بانت منه بتطليقة، وهذا في قوله: أنت طالق.

وغن قال: أنت طالق إن غسلت ثوبي، فجاء إليها، وقد خبثت أحدهما في الإناء، غنها لا تطلق حتى تغسلهما بالماء ن وتذهب منهما بالصية والنجاسة، وإن غسلت أحدهما، لم تطلق حتى تغسلهما جميعا، والغسول: ما وقع عليه اسم غاسل له.

وعن أبي عبدالله رحمه الله في رجل، حلف لا يلبس من غزل امرأته ثوبا، فلبس ثوبا فيه من غزل لها.

قال: إن كان فيه من الغزل بقدر ثوب، حنث.

وقول: لا يحنث حتى يلبس ثوبا من غزلها، كما حلف، وهذا الرأي أحب إلي.

وإن قال: أنت طالق، إن لبست هذا الثوب، وهو عليها.

٧٬٠٣٠ / ٩٬٢٥١