منهج الطالبين وبلاغ الراغبين خميس بن سعيد بن علي الشقصي

الجزء السادس عشر - القسم الأول

الجزء ١٦ · صفحة ٤٩٥

فصل

ومن حلف بطلاق زوجته: إن دخلت مأثم فلان، فمرت على جنازته، فإنه يحنث في الثلاثة ألأيام.

وإن دخلت بعد مضي الثلاثة الأيام فلا يحنث، وليس كلما بكوا مأثما، والمأثم ثلاثة أيام. والله أعلم. وبه التوفيق.

***

٧٬٠٥٣ / ٩٬٢٥١