الجزء السادس عشر - القسم الأول
الجزء ١٦ · صفحة ٤٩٥فصل
ومن حلف بطلاق زوجته: إن دخلت مأثم فلان، فمرت على جنازته، فإنه يحنث في الثلاثة ألأيام.
وإن دخلت بعد مضي الثلاثة الأيام فلا يحنث، وليس كلما بكوا مأثما، والمأثم ثلاثة أيام. والله أعلم. وبه التوفيق.
***
٧٬٠٥٣ / ٩٬٢٥١