منهج الطالبين وبلاغ الراغبين خميس بن سعيد بن علي الشقصي

الجزء السادس عشر - القسم الأول

الجزء ١٦ · صفحة ٤٩٤

وإن أمرت من عمل. فإن كان نوى ما تعمل بيدها، لم يحنث، وإن لم ينو ذلك فالحنث واقع، لأن أمرها وفعلها واحد.

فصل

وإذا قال: يوم لا أطلقك، فأنت طالق، ثم خالصها في ذلك اليوم، الذي حلف فيه بطلاقها، ثم طلقها بعد الخلع في ذلك اليوم الذي حلف فيه بطلاقها.

قال: إذا خالعها، فقد بر في يمينه.

والخلع: اسم من أسما ءالطلاق، الذي يقع به اسم الحنث والبر.

فإن وطئها في ذلك اليوم، الذي حلف بطلاقها، ثم خالعها، فيه، ثفقد وطئها، وهي امرأته. وقد بانت منه بالخلع، حين خالعها، وبر في يمينه، لأن الخلع من أسماء الطلاق.

ولو أنه وطئها، وقد حلف بطلاقها على هذا ثم لم يخالعها، ولم يطلقها، حتىجاء الليل، كانت قد طلقعت من حين حلف بطلاقها، لأنه قد قال: يوم لا أطلقك فأنت طال ق، فلما أن لم يطلقها ذلك اليوم، كانت طالقا، من حين ما قال لها: أنت طالق، يوم لا أطلقك، لأ، ذلك الوقت، من ذلك اليوم، وهو أوله، وهي طالق في أول ما لفظ بالطلاق، من ذلك اليوم، لأ، ه لم يطلقها فيه. وقد حرمت عليه أبداً بوطئه لها. والله أعلم، وبه التوفيق.

٧٬٠٥٢ / ٩٬٢٥١