الجزء السادس عشر - القسم الثاني
الجزء ١٧ · صفحة ٣٠١-
القول الخامس عشر
في رد الزوجة قبل الحنث
أو على الشك في الطلاق
واختلفوا فى الرد من الطلاق، قبل الحنث.
فقول: يجوز.
وقول: لا يجوز.
وأحب أن لا يجوز.
ومن قال لزوجته: إن فعلت كذا، أنت طالق. وإن فعلت، فأشهدوا أنى
قد رددتها.
فقال محمد بن محبوب ـ رحمه الله - إن فعلت، نقد ردها. ثم رجع عن
هذا القول. ورجمة العلماء، من رأى إلى رأى، يكون الرأى الأول قولا،
والآخر قولا. ولا يكون الآخر ناسخا للأول.
وقال الوضاح بن عقبة: لا يردها حتى يقع الطلاق.
فإن قال لامرأته: إن كلمت فلانا فأنت على كظهر أمى، أو اشهدوا أنها إن كلمت فلانا، فنلاى حر، عن كفارة للظهار.
٧٬٣٦٣ / ٩٬٢٥١
الأصل المصوَّر ٧ م.ب.