منهج الطالبين وبلاغ الراغبين خميس بن سعيد بن علي الشقصي

الجزء السادس عشر - القسم الثاني

الجزء ١٧ · صفحة ٣٠١

-

القول الخامس عشر

في رد الزوجة قبل الحنث

أو على الشك في الطلاق

واختلفوا فى الرد من الطلاق، قبل الحنث.

فقول: يجوز.

وقول: لا يجوز.

وأحب أن لا يجوز.

ومن قال لزوجته: إن فعلت كذا، أنت طالق. وإن فعلت، فأشهدوا أنى

قد رددتها.

فقال محمد بن محبوب ـ رحمه الله - إن فعلت، نقد ردها. ثم رجع عن

هذا القول. ورجمة العلماء، من رأى إلى رأى، يكون الرأى الأول قولا،

والآخر قولا. ولا يكون الآخر ناسخا للأول.

وقال الوضاح بن عقبة: لا يردها حتى يقع الطلاق.

فإن قال لامرأته: إن كلمت فلانا فأنت على كظهر أمى، أو اشهدوا أنها إن كلمت فلانا، فنلاى حر، عن كفارة للظهار.