الجزء السادس عشر - القسم الثاني
الجزء ١٧ · صفحة ٣٠٦الصفحة
القول السابع:
الموضوع
في البر آن على براءته من نفقتها و نفقة أولادها منه والرجوع في الصداق.
للقول الثامن:
فى البرآن على أن تعطيه وترد عليه أو تعطيه كذا وفى الوكالة في البرآن.
القول التاسع:
في بر آن الصبيان، و برآن الوالد لزوجة ولده.
القول العاشر:
في بر آن الأمة والمجنون والمسكره والأعجم والسكران.
القول الحادى عشر:
في الزوج إذا كان مسيئاً لزوجته ثم عرض عليها الإحسان.
القول الثاني عشر:
فى الأب إذا خالع زوج ابنته والطلاق بعد البرآن.
القول الثالث عشر:
في الإيلاء ومعانيه وألفاظه.
القول الرابع عشر:
في مدة الإيلاء وحروفه والنية فيه وما أشبه ذلك.
القول الخامس عشر:
في الإيلاء بأقل من أربعة أشهر أو أكثر.
٧٬٣٦٨ / ٩٬٢٥١
الأصل المصوَّر ٧ م.ب.