الجزء السادس عشر - القسم الثاني
الجزء ١٧ · صفحة ٣٠٧الموضوع
القول السادس عشر:
في الدية من الإيلاء والظهار.
القول السابع عشر:
فيها يجوز للمولى بالطلاق من الوطء.
القول الثامن عشر:
في الإيلاء بالتحريم.
القول التاسع عشر:
فيمن آلى وظاهر وطلق وما أشبه ذلك
القول العشرون:
في الإيلاء بالحمل والوطء.
القول الحادى والعشرون:
الصفحة
في الظهار.
القول الثاني والعشرون:
في لفظ الظهار وحكم المدة ووجوب الكفارة.
القول الثالث والعشرون:
فيما يجوز للمظاهر من زوجته وظهار المرأة والأحكام في ذلك
القول الرابع والعشرون:
في المظاهر إذا وطى قبل تمام الكفارة.
٧٬٣٦٩ / ٩٬٢٥١
الأصل المصوَّر ٧ م.ب.