منهج الطالبين وبلاغ الراغبين خميس بن سعيد بن علي الشقصي

الجزء السابع عشر - القسم الأول

الجزء ١٨ · صفحة ٤٢

فصل

واليتيم والأعمى والمقعد والزمن ، الذين تلزم لهم النفقة ، إذا كانوا يعملون عملا ، مثل السفيف والخياطة.،أو غير ذلك ، من جميع المكاسب ، أو تجري عليهم صدقة. فإن جميع ذلك ، مرفوع عن أوليائهم ، من ذلك. والله أعلم.

فصل

وعن أبي عبد الله ـ رحمه الله ـ في صبي أبوه مملوك وله أخوان من أبيه. وله مال ، إنه لا يلزمهم نفقته وكسوته ، ما دام أبوه حيا. فإذا مات أبوه ، فعليهم نفقته وكسوته ، لأنه لو كان للصبي مال ومات ، لكان ماله موقوفا على أبيه ، إلى أن يعتق ، أو يباع ، فيشتري وليس للأخوة من ميراثه شئ. وعلى قول من يقول: لا يحبس المال على الأب ، ويجعل الإرث للإخوة ، في حياة الأب المملوك. ويحتج بقول النبي (ص) لا يرث العبد الحر ولا الحر العبد. يلزم الاخوة نفقة أخيهم ، في حياة أبيه المملوك ، أو المشرك. والله أعلم. وبه التوفيق.

**********