الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ٩٥شهادةو تقوم رفيعتها الحجة عن واحد من العلماء وعن صفة يكتفي بها عن التفسير، إذا شهدوا بذلك على نقل ذلك بصفة يستوجب بها الموصوف الولاية جازت الولاية شهادتهم وكانوا حجة فيها شهدوا به. والواحد في ذلك يقوم مقام الواحد من العلماء في رفع الولاية ولا يكون حجة إلا مع العلماء بالولاية والبراءة إذا شهد بصفة يرى العالم أن تلك الصفة تجب بها الولاية.
وإن رفع تلك الصفة ضعيفان من المسلمين غلى ضعيف لا يرفع ما تجب به الولاية لم يجب له ان يتولاه بالصفة بمعرفته حتى يرعف ذلك إلى من يبصر الولاية والبراءة فيوقفه على علم ذلك ويرى أن ذلك تجب به الولاية فتكون شهادة الضعيفين بالصفة مع تفسير العالم بالمعرفة حجة على الضعيف المرفوع إليه تلك الصفة، لا، الحجة في الولاية والبراءة لات تكون إلا بالعلماء البصراء بهما.
وإن شهد الضعيف على شهادة موصوفة وهو من ثقات المسلمين لم يجز تكذيبه ولا الشك في قوله، وكان حجة فميا قال من الموصوفات التي سيتغنى بتفسيره لها عن تفسيهر غيره في نقلها ورفعها.
فمن أجل هذا اختلف أحكام الشهادة من الضعيف، والولاية من الضعيف فالهشادة منه حجة، والولاية منه ليست بحجة، والولاية من العالم بحجة، لأنه حجة في الوالية والبراءة ومأمون علهيا، وإذا شهد العلماء بصفة توجب الولاية ولم يقولوا إن ذلك يوجب الولاية لم تكن شهادتهم حجة في الولايةحتى يفسروا أن هذه الصفة توجب الولاية.