منهج الطالبين وبلاغ الراغبين خميس بن سعيد بن علي الشقصي

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ٩٤

أن ذكل يكون حجة في الولاية وتجوز الولاية بتولايته بالرفيعة عن من هو حجة في الرفيعة وقد قيل لا يكون حجة في الرفيعة فإذا رفع العالم المشهور عن من يكون حجة في الولاية عنعالم مثله كان ذلك حجة وكان بمنزلة الرفيعة عن نفسه وبغير رفيعة.

والواحد من العلماء إذا رفع ولاية رجل واحد عن عالمين قام ذلك مقام الواحد ولا يقوم مقاميم الاثنين، ولا رفع اثنيان عن واحد ولاية الواحد قام ذلك مقام ولاية الواحج، وإذا رفع الاثنان من العماء ولاية واحد من عن اثنين منالعلماء قام ذلك مقام الاثنين، الشهادة عن الشهادة في الولاية جائزة، والرفيعة عن الرفيعة جائزة.

والذي يجيز قول الضعيف إذا رفع عن العالم، إاذ قام فيه واحد في الاثنين عن الواحد، والواحد عن الاثنين، والاثنان عن الاثنين، والواحد عن الواحد، إاذ كان الأصل إنما يرفع عن الحجة في الولاية، فذلك جائز على مذهب من يجيز ذلك.

ولا تجوز الولاية بولاية الضعيف من السملمين ولو ثبتت ولايته فلا يكون حجة في الولاية إلا العلماء إذا لم تجز ولاية الواحد في الإجماء لم يكن الإثنان حجة في الولاية ن والواحد ولاإثنان والثلاثة والأربعة إلىما فوق ذلك إلى ما لا نهاية له في الولاية إذا كان على غير رفيعة من العلماء، فال تجوز الولاية بذلك من الضعاف من المسلمين حجة في الولاية، ولا تكون ولا يتهم حجة إلا أن يرفعوا

٧٤١ / ٩٬٢٥١