منهج الطالبين وبلاغ الراغبين خميس بن سعيد بن علي الشقصي

الجزء السابع عشر - القسم الأول

الجزء ١٨ · صفحة ٦٩

وقال الفضل بن الحوارى ـ في رجل، كان عليه لا بنه مهر، من قبل أمه فلم يبرئ نفسه.، حتى مرض ابنه. فأبرأ نفسه، ومات الابن -: إن الأب لا يبرأ من المهر، وهو بين ورثة ابنه.

وقيل في رجل، أراد الخروج إلى الحج. وعليه صداق لزوجته، وهي صبية: إن له أن يسلمه إلى أبيها.

وإن كان الصداق بخلا، أو غيرها، فجائز أن يقتضى لها أبوها، إذا استحقت ذلك، بنظره لها، يقضى غيرها. والله أعلم.

فصل

والصبي الصغير، إذا قضاه والده شيئا، من ماله يحق له عليه، لا يثبت.

وأما البالغ فثابت ولو لم يحرز وكان في حجر والده.

ومن أخذ من ولده شيئا وقضاه به أكثر منه، ففي الحكم، ثبت ذلك للولد، إذا لم يرجع فيه الأب.

وإن رجع، رجوت أن يسمعه أخذه، ما لم يبلغ الولد ويحرزه.

وإن لم يرجع فيه للوالد، إلي أن مات، فلا أعلم للورثة، عليه حجه في ذلك.

وقيل: من أراد أن يشتري شيئا، من مال ولده الصغير فالحاكم أو جماعه المسلمين، ينظرون لمصلحة الصبي.

وإن لم يكن حاكم ولا جماعة من المسلمين، هم ممن يقومون مقام الحاكم، أقام الأب وكيلا للولد، له فيما يراه صلاحا له، من بيع أو شراء، وتولى الوكيل، البيع للوالد.