الجزء السابع عشر - القسم الأول
الجزء ١٨ · صفحة ٦٨فصل
وقيل ـ في رجل، قضى ابنه نخلات، بصداق عليه لأمه، ثم مات فمجزما له عن قضاء دينه. فإن غرماء أبيه أحق بماله، حتى يستوفوا حقوقهم، ولا يشاركهم الولد حتى يستوفوا حقوقهم، إلا أن يكون قضى ولده، وهو صحيح. فيثبت للولد ما اقتضى
ومن أبرأ نفسه، من صداق أم ولده، وولده مريض. فمن سليمان بن عثمان:
أنه يبرأ. وعن هاشم بن غيلان: أنه لا يبرأ. وأخبر محمد بن أبي بكر أن سعيد بن مبشر، روى عن موسى، فى رجل ماتت امرأته، وله منها ولد. وأشهد أني قد أبرأت نفسى من المهر. ونزعت إرث ولدى منها. فأجاز له المهر، ولم يجزله أخذ المال، إلا فى قضاء دين، أو نفقة. وأما أن يتزوج به ويأخذه لغير قضاء الدين فلا
نفسه
وزعم أن موسى كان يسميه اللص
وكان هاشم يقول: يرد عليه صداق أمه، عند الموت، ولو كان قد أبرأ
وقيل في رجل، أبرأ نفسه من مهر عليه لبنيه
قال: يبرأ.
وإن كان له أولاد من زوجة غيرها، ثم توفى، إنه لا شيء لبنيه، الدين أبرأ
نفسه من حقهم. وإن هو رد عليهم فى صحته، أو مرضه، جاز لهم رده عليهم. ولهم أخذه، دون ورثته.