الجزء السابع عشر - القسم الأول
الجزء ١٨ · صفحة ٩٣ولم يجامع. فجاءت بولد لستة أشهر ، أو أكثر ، منذ دخل بها ، فالولد يلزمه إذا كانت ثيبا.
وإن كانت بكرا ، ففي لزوم الولد له اختلاف.
وإن سالت النطفة ، حتى دخلت أول الفرج ، ولم يعلم هو أنها أولجت إلى والج الفرج ، أم لا ، وادعت هي أنها قد ولجت ، فجاءت بولد ، لستة أشهر ، أو أكثر ، منذ ذلك الوقت. فإذا صح معه ، أنها قد دخلت الفرج ، لزمه الولد.، لأنه قيل: إن الفرج ينشف. ومالم يصح معه ذلك ، فالله أعلم ، لا لزمه في الحكم ، ما لم يصح. وما أولاه في الشبهة ، في هذا ولا نحب له أن يقر به ، على القطع ، أنه ولده ويورثه ماله ، على هذه الصفة. ولا نحب له أن ينكر ه. ولكن يقول: اشتبه على أمره ، ودائن لله تعالى ، بما يلزمني فيه. ويسعه ذلك في السريرة.
وإن سكت ، ولم ينكر دعواها ، ولم يقر به ، فيما لا يسمعه الإقرار به ، وسعه ذلك إن شاء الله.
وإن أصابته الجنابة ، فمشها بخرقة ، أو بشيء من الأواني ، فأخذت هي ذلك الذي فيه النطفة ، وأدخلته في فرجها ، وأدخلته في فرجها ، فحملت ، وجاءت بولد لستة أشهر ، أو أكثر.
فأما في الحكم ، فإذا جاءت بالولد لستة أشهر ، منذ خلا بها ، فيلزمه في الحكم.
وأما فيما بينه وبين الله فلا يبين لي أنه يلزمه. إذا كان ذلك من غير فعله. والله أعلم.