منهج الطالبين وبلاغ الراغبين خميس بن سعيد بن علي الشقصي

الجزء السابع عشر - القسم الأول

الجزء ١٨ · صفحة ٩٢

وفي بعض القول: إن المسلم لا يرثهم.

وفي بعض القول ـ عن الماضي أبي زكريا يحي بن سعيد ـ قال: سألني رجل من نخل ، وأنا بالرستاق ، عن امرأة ، خرجت من عند أهلها حبلى ، فوجدوها ميتة ، وصبي على صدرها. ولم يعلم أنه ولدها أم لا ، ولم يحضرها أحد؟

قال: فأجبت فيها أن الولد لا يلحق بها ، ثم رفع إلى أنه: يوجد في كتب أبي محمد نجدة بن الفضل الفخلي ، أن الولد يلحق نسبة بها ، ولا يلحق زوجها الذي حملت منه. فعجبت من ذلك ، حتى لقيت أبا بكر أحمد بن محمد ابن أبي بكر السمالي. فحفظ فيها: أنه لا يلحقها ، ولا يلحق زوجها. والله أعلم.

فصل

وقيل في رجل ، تزوج امرأة ، ولم يدخل بها ، ولا صحت له الخلوة معها ، فجاءت بولد لأكثر من ستة أشهر ، إنه لا يلزمه الولد ، حتى تصح الخلوة منه بها ، أو يقربها ، في ستة أشهر فصاعدا. ومن بعد التزويج.

وإن صحت الخلوة بها ، ولم يجامع ، أو جامع ولم ينزل ، فالولد ولده ت، إذا جاءت به لستة أشهر ، فصاعدا بعد الخلوة ولا ينفعه إنكاره في الحكم ، وأما فيما بينه وبين الله ، فلا يلزمه.

ومن جامع جماعا ، يوجب الغسل ، فالولد ولده ، على حال ، أنزل ، أو لم ينزل.

وإن قضى من

حاجته في بدنها ، في سائر الجسد ، فسالت النطفة ، فدخلت الفرج ،