الجزء السابع عشر - القسم الأول
الجزء ١٨ · صفحة ١٣٦وقال كثير منهم: إن للقوام به والمنفقين عليه أن يرجعوا بمثل ما أنفقوا عليه ولا ميراث لهم منه
وقال بعض ميراثه لبيت المسلمين
وقال بعض هو للفقراء
وقال أبو الحسن: أعدل ذلك عندنا – إذا لم يوجد له رحم أن يكون ميراثه للفقراء
وإن أوصى اللقيط بماله كله ولم يكن له رحم نجاز ذلك إلا أن تكون له زوجة فإن الوصية ترد إلى الثلث هكذا يوجد عن أبي الحواري رحمه الله.
وقول تجوز وصيته إلى الربع الذي للزوجة أو النصف الذي للزوج وما بقى جازت فيه الوصية كله
وكذلك على قول من يقول إن للزوجين حصتهما وما بقى فللجنس
وقول: ليس للجنس مع الزوجين شيء وكل المال للزجين
وعن أبي الحواري –رحمه الله- في لود الخبيثة إذا طرح في بلد فعليهم أن يربوه ولا يضيعوه، فإن لم يجدوا له من يربيه بالجعل لزمهم أن يربوه بما قدروا عليه أن يشتروا له شاة يرضعونها من لبنها.
وإن تركوه حتى مات فيما بينهم لزمتهم الدية إن عرفوا له أباً أو أماً أو رحماً أو عصبة دفعوا الدية إليه
وإن لم يعرفوا له أحد فرقوا ديته على الفقراء والله أعلم وبه التوفيق.