منهج الطالبين وبلاغ الراغبين خميس بن سعيد بن علي الشقصي

الجزء السابع عشر - القسم الأول

الجزء ١٨ · صفحة ١٣٨

فصل

والقيام بأمر اليتامى وأموالهم فريضة لو اجتمع الناس على تركها لم يسعهم قال الله تعالى: "وأن تقوموا لليتامى بالقسط".

فالقيام بالقسط للأيتام واجب لمن لزمه ذلك بولاية أو وصاية أو وكالة وإن عدم ذلك أقيم له وكيل ثقة يقوم بأمره ولو بأجر من مال اليتيم

فصل

واليتيم لا يضرب على الصلاة، وللرجل أن يضرب ولده على الصلاة

ويجوز للأم ضرب ولدها على الصلاة كان يتيماً أو له أب

وروى أن رجلاً سأل النبي صلى الله عليه وسلم فقال مم أضرب منه يتيمي؟ فقال مما تضرب منه ولدك

ومن خاف على يتيممن بروزه فهده بالإساءة والضرب محتسباً له إن ذلك حائز له إذا كان ذلك في صالح اليتيم ولو أنه ربطه وأراد بذلك صلاحه لم كن على الرابط شيء

ولو أثر الحبل في اليتيم من تجذبه لم يكن على الرابط ضمان

ويجوز لمعلم اليتيم أن يضربه على تعليم القرآن وغيره من الأدب ولا يضربه على غير ذلك

وإن كان اليتيم في حد الختان فأمر الختان بعض من يوم بأمر الغلام،