منهج الطالبين وبلاغ الراغبين خميس بن سعيد بن علي الشقصي

الجزء السابع عشر - القسم الأول

الجزء ١٨ · صفحة ١٣٩

فلم يزد الختان على حد الختان شيئاً ولم يفل شيئاً من الحشفة فمات اليتيم فإنه لا قصاص على الختان ولا دية ولا على من أمره.

وإن زاد الختان فقطع شيئاً من الحشفة فمات اليتيم فالدية على الختان في ماله ولا شيء على من أمر بختان اليتيم

وقال أبو محمد رحمه الله إذا أمر رجل ختاناً فختن يتيماً لا ولي له فخرج من الصبي الدم حتى مات فإن كان الآمر ولي الدم وإلا ضمن.

وإن علم الختان أنه غير ولي الدم ضمناً جميعاً وإن لم يعلم فلا ضمان عليه والحاكم هو الذي يلي أمر ختان اليتيم فإن عدم فجماعة المسلمين من اثنين فصاعداً والله أعلم وبه التوفيق.

**********