منهج الطالبين وبلاغ الراغبين خميس بن سعيد بن علي الشقصي

الجزء السابع عشر - القسم الأول

الجزء ١٨ · صفحة ٢٢٧

وكذلك لو أمره أن يبيعه فباعه على ما يجوز للوصي من يبيعه جاز ذلك لأنه يجوز له ذلك بأمر الوصي ما يجوز للوصي وإن سلمها إلى الوصي برئ إن شاء الله.

وقيل: إذا كان مال اليتيم فيه سعة ليشتري دهناً ليدهن به ولم يكن أحوج إلى غير الدهن.

فقيل: يجوز ذلك.

وقيل في رجل معه وديعة ليتيم أو عليه له دين واحتاج اليتيم إلى السكوة والنفقة أو غير ذلك فمن الواجب عليه إذا خاف المضرة على اليتيم القيام به إذا لم يكن لليتيم قائم هو أولى به منه من حاكم أو غيره.

وإن كان له من يقوم به من وصي أو وكيل أو حاكم لم يجب عليه القيام به ويجب عليه التسليم من مال اليتيم في موضع وجوبه.

وسئل أبو سعيد رضى الله عنه عن اليتيم إذا دخل منزل قوم ومعه شيء يجعله فنسيه في منزلهم فانتفعوا به وأتلفوه إنه يلزمهم ضمان ذلك.

ومن لزمه لصبي يقيم أو غير يتيم وكساه به هل يبرأ من حين ما كساه؟ أو حتى يلبس الصبي الكسوة فيبليها؟

قال: معي أنه إذا جاز ذلك له ولم يكن للصبي من يقوم له بذلك من والدة أو وكيل أو وصي وكساه كسوة مثله في حين ما يحتاج إليه وكان ممن