منهج الطالبين وبلاغ الراغبين خميس بن سعيد بن علي الشقصي

الجزء السابع عشر - القسم الأول

الجزء ١٨ · صفحة ٢٣٨

فصل

وقيل: إذا شهد شاهدا عدل على صبي أنه قد بلغ وأنه حافظ لما له. فذلك رشده.

قيل لأبي الحواري وكيف ذلك؟

قالوا: إذا عرف الغبن من الربح وصار في حد ذلك وقال إنه قد بلغ الحلم ويقبل قوله.

وإن أنكر هو البلوغ ففي ذلك اختلاف.

قول: لا يعرف بلوغه حتى تخرج لحيته

وقول: حتى يبلغ خمس عشرة سنة

وقول: سبع عشرة سنة وأنا أحب إذا بلغ سبع عشرة سنة وبلغ أترابه وكانت علامة الرجال ظاهرة فيه أن يحكم عليه بالبلوغ ويشهد عليه بذلك الشهود ولم لم تخرج لحيته.

وقال أبو الحواري عن نبهان عن ابن محبوب بلوغ الجارية من خمس عشرة إلى ثماني عشرة سنة والغلام من ثماني عشرة سنة إلى عشرين سنة.

وإذا بلغت الجارية ثماني عشرة ولو لم تبلغ فعليها أن تستتر من الرجال مثل ما على البالغات من النساء ولا يجوز أن ينظر منها إلا ما يجوز أ، ينظر من البالغات وعليها أن تقوم بحقوق الله عليها.

وقيل: إذا بلغ أتراب الصبي أو من هو أصغر منه أو خلاله من السنين ثماني عشرة سنة جاز بيعه وتزويجه وإقراره على نفسه وشراؤه وجميع أحكامه إلا لحدود.