منهج الطالبين وبلاغ الراغبين خميس بن سعيد بن علي الشقصي

الجزء السابع عشر - القسم الأول

الجزء ١٨ · صفحة ٢٧٠

وأما الحقوق فقد أوردنا ا لقول فيها

ويجوز إقراره بولده على الصفة والحلية

وكذلك الوالد لا على العين والإشارة.

وروى أبو سعيد رحمه الله أن أبا الحواري رحمه الله رفعت عليه امرأة إلى أبي جابر محمد بن جعفر وكان فيما قيل قاضياً فألزم أبو جابر الحواري اليمين وأراد أن يحلفه فوصل أبو الحواري على نبهان وقال له إن أبا جابر يحلفني.

فقال له نبهان لا يحلفك أره عينك فلما حضره أبو الحواري أراد أبو جابر أن يحلفه

فقال له يا ابا جابر اتحلفني وأنا أعمى انظر إلى عيني فنظر ابو جابر على عينيه فقال نعم هذه ذاهبة وهذه غائبة فلم يحلفه.

فصل

وقيل لا يكون الأعمى إماماً في الصلاة

وقول: يجوز إذا استقبل القبلة على وجهها ولم يعلم أن في بدنه ولا في لباسه نجاسه ولاشيء مما لا تجوز به الصلاة.

وقال الفضل بن الحواري رحمه الله صلى موسى بن على رحمه الله خلف محمد بن سليمان الأعمى وأحسب أنه كان في مسجد غلافته.