الجزء السابع عشر - القسم الأول
الجزء ١٨ · صفحة ٢٦٩وإن أقر الأعمى: إن عليه لفلان كذا وكذا وحضر رجل يدعي ذلك الحق عليه ويقول إن اسمه يوطئ اسم الذي يقر له الأعمى فليس للحاكم أن يأمره بالتسليم إليه إلا أن يصح بالبينة أنه هو هذا فلان ابن فلان الذي أقر له الأعمى بالصفة التي وصفها الأعمى بإقراره ولا نعلم لأحد اسماً يواطئ اسمه أو صفته أو نحو هذا مما يكتب من الصفات التي تثبت بها الأحكام.
وإن ادعى الأعمى أن فلاناً ضربه فإن عرفه الحاكم بالصفة أخذه له بالتهمة إن كانت تلحقه التهمة
وإن ادعى على رجل خاص بعينه وأشار إليه بيده ولم يسم باسمه فلا يقبل منه حتى يسمى رجلاً بعينه وبصفة بصفة تدرك معرفته بها
وإن أقر أن عليه لزيد هذا عشرة دراهم واشار بيده إلى رجل حاضر فلا يثبت إقراره له ولا يكون هذا إقراراً.
وإن قال لزيد هذا فلان ابن فلان على عشرة دراهم.
قال: إذا عينه، وأقر بشخص حاضر ثبت له الإقرار
وإن قال على لفلان ابن فلان النازل موضع كذا وكذا الرجل المقر له حاضر أو غائب فإذا وصفه بصفة تدرك بها معرفته بنسب أو حلية من غير إقرار الأعمى.
فقيل: يجوز إقراره له على هذا الوجه
وقيل: لا يجوز إقرار الأعمى بما فيه الحدود والقصاص.