منهج الطالبين وبلاغ الراغبين خميس بن سعيد بن علي الشقصي

الجزء السابع عشر - القسم الأول

الجزء ١٨ · صفحة ٢٧٢

القول الخامس والثلاثون

في بيع الأعمى في ماله

وطلاق نسائه ونساء عبيده

وقيل لا يجوز بيع الأعمى ولا شراؤه فإن طلب ما نقض ما باع أو اشترى انتقض.

قال أبو الحواري حفظت عن نبهان أنه يجوز بيع الأعمى فيما لا ينظر إليه مثل الماء من البئر أو النهر إذا قال قد بعت نصف نهار أو ليلة أو ربع يوم أو ثمنه أو أثر ماء من مائي أو ما أشبه هذا.

وكذلك يجوز شراؤه في مثل هذا

وكذلك بيعه لطلاق زوجته

واختلف في بيعه فيما تحده الأبصار مثل الأصول والعروض والحيوان وغير ذلك

فقول: إذا باع أو اشترى بعدل من السعر وكان ذلك نفعاً له ولم ينتقضه فليس ذلك بحرام وهو جائز.

وقول لا يجوز وهو حرام

وإن نقض البيع الذي يبصر وتمسك لأعمى بالبيع فالنقض لمن نقض منها جائز

وإن باع الأعمى ومات ولم يرجع فيما باع لم يكن لورثته رجعة على المشتري هكذا قال الأزهر.