الجزء السابع عشر - القسم الأول
الجزء ١٨ · صفحة ٢٧٣وقال القاضي محمد بن عيسى رحمه الله- إن بيع الأعمى يقوى بموته أو بموت المشتري مثل البيع المجهول.
ويحوز السلف من الأعمى وله
وكذلك تجوز مكاتبته لعبده على تسليم شيء من الدراهم أ، عمل شيء من الأعمال.
وقول لا يجوز منه شيء من هذا إلا بوكيل منه أو حاكم أو جماعة المسلمين يقيمونه له
وقال أبو الحواري رحمه الله إن بيع الأعمى لا يجوز ولا يسع أحداً يشتري منه إلا أن يوكل وكيلاً يبيع له
ومن اشترى من الأعمى شيئاً فليرده عليه ولو كان الأعمى عاقلاً بالغاً.
وقال الحسن بن أحمد رحمه الله يجوز أن يشتري من الأعمى الشيء الخفيف.
وإن باع الأعمى شيئاً لغيره بأمره جاز بيعه في مال بأمره وكذلك المريض
قال: واختلفوا في تسليم الزكاة للأعمى
فبعض يقول: لا يجوز إلا بوكيل
وبعض أجاز تسليمها إلهي بغير وكيل
ويعجبني في هذه الأشياء الخفيفة أن لا يضيق ذلك من طريق الجائز
٧٬٦٤٦ / ٩٬٢٥١
الأصل المصوَّر ٧ م.ب.