منهج الطالبين وبلاغ الراغبين خميس بن سعيد بن علي الشقصي

الجزء السابع عشر - القسم الأول

الجزء ١٨ · صفحة ٢٩٦

ورثتهما، بعد أربع سنين ويورث كل واحد منهما من صاحبه ومن صلب ماله ولا يورث مما ورث من صاحبه ثم يقسم ميراث كل واحد منهما على ورثته.

وإن فقد رجل وله زوجة صبية وخلا له أربع سنين قسم ميراثه بين ورثته ووقف للصبية ميراثها حتى تبلغ فإذا بلغت وحلفت يميناً بالله لو كان فلان حياً حاضراً أرضيت زوجا أخذت الصداق والميراث.

وإن لم ترضى ولم تحلف لم يكن لها ميراث ولا صداق

وإن كانت زوجة المفقود أمه ثم عتقت في الأربع سنين ولو قبل أ، تنقضي بيوم ورثته

وكذلك هو يرثها إذا كانت هي المفقودة وعتقت كذلك

وإن قدم المفقود وقد تزوجت زوجته بزوج ومات الآخر فإن اختارها المفقود فهي امرأته وترد الميراث على ورثته الآخر

وإن اختار المفقود الصداق عليها فميراثها من الثاني لها

وإن تزوجت زوجة المفقود أزواجهاً فماتوا وورثتهم ثم صحت حياته ردت الميراث على ورثتهم

وقول: إن جميع ما و رثته هو لها لأنها تزوجت على السنة والقول الأول أكثر أن عليها رد المواريث.

قال أبو الحواري أنا أقول بقول من يقول لها ميراثها منهم

ومن جواب أبي الحسن إلى أبي سعيد رحمهما الله في رجل شهر خبره في موضعه الذي يسكنك فيه أنه خرج فيجيش من الجيوش ثم لم يعلموا أهل