الجزء السابع عشر - القسم الأول
الجزء ١٨ · صفحة ٣٥٢-
352
وكذلك غير الزوج فى هذا. ولو كان ممن يلزم السيد عوله وإن جهلت
وفعلت ذلك، فلا تجزيها التوبة، من دون الحل، أو الخلاص
و إن أراد السيد أن يؤجر أمته. ويخرجها من بلد زوجها. فله ذلك، ولو كره
الزوج. و إن أراد السيد أن يخرج بها من المصر، فإنه يخير الزوج، إن شاء أخذ منهم، ما أعطاهم لها. وإن شاء، تبع زوجته.
وأما إذا باعنها، حيث يذاله الحكم. فليس على السيد للزوج تخيير
والله أعلم.
فصل
وقيل في الأمة، إذا أعتقت. ولها زوج. فاختارت نفسها، فإن النكاح
ينفسخ بينهما، كان الزوج حرا، أو عبداً.
وقول: لها ذلك فى العبد. وأما الحر فلا
وعن الحواري بن عثمان - رحمه الله ـ في عبد، دخلت عليه زوجته نهاراً.
فوطئها.
-
قال: ليس أرى له أن يحبسها عن مواليها نهاراً. ولا لهم أن يحبسوها
عنه ليلا
ليلا.
وإن كان وطئها، ولم يحبسها، فلا بأس عليه بذلك.
وقول: إن الوطء للجارية حبس عن سيدها، إذا كان هو الطالب لذلك أما إن نامت هى، أو قعدت. فجائز له ذلك منها وإن أرادت أن تقوم، لم يمنعها. ولا يتعرض لحبسها.