منهج الطالبين وبلاغ الراغبين خميس بن سعيد بن علي الشقصي

الجزء السابع عشر - القسم الأول

الجزء ١٨ · صفحة ٣٥١

351

-

القول السابع

فيما يجوز لزوج الأمة منها

عن أبي سعيد - رحمه الله ـ في رجل، زوج أمته برجل، إن عليه أن يخليها

له، منذ صلاة العقمة، إلى طلوع الفجر. وهذا فيما يلزمه. وهو فيما دون ذلك بخير. و إن وطئها، في وقت ما لا يلزم السيد تخليتها له. وحبسها عن ضيعة مولاها، إنه يلزمه ضمان ما استعملها. وليس الزوج، أن يستعملها بغير الوطء، إلا بإذن

سيدها.

للزوج

وإن استعملها السيد، في وقت ما عليه أن يخليها للزوج. فلا ضمان عليه

وإن خلاها بالنهار، بقدر ما استعملها في الليل، فهو أحسن.

وله أن يأمرها بإصلاح نفسها، من تعطير ولبس وتزيين، من غير أمر سيدها.

وليس لها أن تعمل لزوجها عملا، من غزل، أو غيره، إلا بإذن سيدها

وإن هي عملت للزوج عملاً، من غير أن يأمرها به، مثل أن تعمل له طعاماً، من عنده. فلا يضيق ذلك. ولعل بعضاً يحب له أن ينهاها و بعض لا يرنى ذلك عليه. وليس له أن يأكل، مما تأنى به، - من بيت سيدها، حتى يصح معه، أنها

مملكة لذلك.

وإن جهل، وأكل مما لا يصح معه، أنها مملكة إياه. فلا أبرثه من الضمان للسيد، مع التوبة الله تعالى.