الجزء السابع عشر - القسم الأول
الجزء ١٨ · صفحة ٤١٣قال: هم مماليك، إذا ثبت عليهم إقرارهم. ولا يرثهم. ولا يرثونه، علي معني قوله.
قيل له: فما كان من أولادها الصغار، يكونون تبعا لها ويجوز إقرارها عليهم، لمن أقرت أنها أمه له ..
قال عندي إذا صح أنهم أولادها. ولم تصح ملكهم، لا صحت حريتهم فمعني أنه يختلف في إقرارها علي نفسها.
قول: إنما يثبت إقرارها علي نفسها ولا يثبت إقرارها علي أولادها في الحكم لأن أولادها في الحكم أنهم أحرار إلا أن يصح عليهم ما تقول، او يبلغوا فيقروا بذلك، او يتموه.
وفي بعض القول: إنه يجوز إقرارها، إذا لم تصح له حرية بالبينة واحتمل صدق ما تقول وهم منها عليهم إقرارها وعلي ما جاء منها ما لم تصح حريته.
وبعض يثبت حريتهم وعليهم قيمتهم، كما قيل في الرجل – إذا تزوج الأمة وولدت منه علي شبهة – إن أولادها أحرار. ويكون عليه قيمتهم.
قيل له: فما ولدت من هذا الزوج، من الإناث، من بعد إقرارها بالعبودية من يكون أولي بتزويجهن: والدهم؟ أم السيد.
قال: عندي انهم ما داموا مماليك ن فسيدهم أولي بتزويجهن وإن كانوا في حكم الأحرار، فأبوهم أولي بتزويجهم. والله اعلم. وبه التوفيق.