منهج الطالبين وبلاغ الراغبين خميس بن سعيد بن علي الشقصي

الجزء السابع عشر - القسم الأول

الجزء ١٨ · صفحة ٤١٢

قال الزوج: أولي بها، ما دامت في حكم الزوجية، حتى يخرج منه.

قيل له: فغن ماتت عند الزوج، لمن يكون ميراثها.

قال: عندي انه للزوج حصته من مالها بالميراث. وما بقي لسيدها، إذا كانت ممن يجوز إقرارها علي نفسها بالعبودية ولم يثبت عليها حكم بخلاف ذلك.

قيل له: فما ولدت من الأولاد أحرار لأبيهم. ولا حق للسيد فيهم، إذا كانت ممن يجوز إقرارها علي نفسها بالعبودية.

قال: فما ولدت، قبل هذا الإقرار. ومن وطئ قبل هذا الإقرار، فأولادها من ذلك أحرار. ولا حجة عليهم، بمعني الملك وما ولدت بعدها بعد هذا الإقرار في وطء، بعد هذا الإقرار. فيلحقها معني ما لحق أمهم، بمعني إقرارها. ويجوز لوالدهم منهم، ما يجوز له من اولاده العبيد. ويحجر عليه منهم، ما يحجر عليه من ذلك.

قيل له: فما يجوز له من أمهم.

قال: يجوز له منها ما يحكم به علي الحرة للزوج. ويحجر عليه منها ما لا يحكم للزوج علي زوجته، إلا برأي سيدها.

قيل له: فعلي هذا، لو كان في أيديهم مال، أو في يد والدتهم مال ما يكون حكم مالهم للسيد الذي أقرت له أمهم فيها، كحكم مال العبيد، الذي في أيديهم.

قال: هكذا عندي له أن إقرارها جائز عليها، وعلي من جاء من الأولاد، فيما يشبه عندي أنه قيل: له ولا يرثونة إذا مات.