منهج الطالبين وبلاغ الراغبين خميس بن سعيد بن علي الشقصي

الجزء السابع عشر - القسم الثاني

الجزء ١٩ · صفحة ٦١

القول الثامن

في عتق الرجل عبد غيره

وما لا يملك

فإن قال رجل المملوك: ليس هو له. هو حر من مالي؛ فإن عليه أن يشتريه. فإن لم يبعه مولاه، فلينتظر به البيع. وإن مات العبد، فعليه أن يشترى شراءه ويعتقه.

وإن حدث بالرجل الموت، فعليه أن يوصى، من يقوم مقامه، في شرائه

بعد الموت.

وإن لم يبعه سيده، إلى أن يموت العبد، رد الثمن إلى ورثة الميت الموصى،

إلا أن يكون أوصى أن يعتق عنه بدله. ويكون ذلك من جملة مال الموصى.

وقول: هو مثل التدبير، إن أوصى به فى المرض، فهو من الثلث

وإن كان فى الصحة، فهو من رأس المال.

•

وأما إن قال: هذه النخلة صدقة من مالى. والنخلة لغيره، فليس عليه في هذا شيء. وليس هذا بمنزلة العبد. وفى بعض قول الفقهاء: إذا قال لعبد غيره: أنت حر من مالي، إنه

لا شيء عليه.

والذى يؤمر به: أن يشتريه ثم يعتقه. فإن لم يبعه مولاه، أو طلب له شططاً من الثمن، أو غاب به، أو مات العبد، أو أعتقه سيده، أن يشترى منه ويعتقه.

٧٬٨٥٧ / ٩٬٢٥١