الجزء السابع عشر - القسم الثاني
الجزء ١٩ · صفحة ٦٢-
وقول: يقوم العبد، يوم يموت. ويشترى بقيمته رقبة ويعتقها.
وقول: قيمته يوم قال.
والذى يحتج أنه لا يلزمه في هذا شيء. قول النبي: لا طلاق، ولا عتاق، فيما لا ذلك ابن آدم.
ومن قال ـ يوم اشترى هذا العبد -: فهو حر من مالي. ثم اشتراه بعد ذلك،
فلا يعتق بذلك للقول، حتى يجدد نية صحيحة، في عنقه
فإن قال: يوم أبيع فلاناً، فهو حر فقد قالوا: إذا وجب البيع حتق، قبل أن يصير إلى المشترى والله أعلم. وبه التوفيق ..
٧٬٨٥٨ / ٩٬٢٥١