منهج الطالبين وبلاغ الراغبين خميس بن سعيد بن علي الشقصي

الجزء السابع عشر - القسم الثاني

الجزء ١٩ · صفحة ٦٢

-

وقول: يقوم العبد، يوم يموت. ويشترى بقيمته رقبة ويعتقها.

وقول: قيمته يوم قال.

والذى يحتج أنه لا يلزمه في هذا شيء. قول النبي: لا طلاق، ولا عتاق، فيما لا ذلك ابن آدم.

ومن قال ـ يوم اشترى هذا العبد -: فهو حر من مالي. ثم اشتراه بعد ذلك،

فلا يعتق بذلك للقول، حتى يجدد نية صحيحة، في عنقه

فإن قال: يوم أبيع فلاناً، فهو حر فقد قالوا: إذا وجب البيع حتق، قبل أن يصير إلى المشترى والله أعلم. وبه التوفيق ..

٧٬٨٥٨ / ٩٬٢٥١