منهج الطالبين وبلاغ الراغبين خميس بن سعيد بن علي الشقصي

الجزء السابع عشر - القسم الثاني

الجزء ١٩ · صفحة ٩١

القول الخامس عشر

في عتق الوالد عبد ولده

وإقرار الولد أن أباه أعتق أحد مماليكه

والانتفاع بالمعتق

قال محمد بن محبوب ـ رحمه الله -: إن عتق الوالد لعبد الولد، يجوز، ولو لم ية تزعه؛ لأن في ذلك شبهة. فإذا وقعت الشبهة، فالحرية أولى.

وقول: إنه لا يجوز عققه، حتى ينتزعه وهو قول أبي المؤثر ـ رحمه الله ـ.

وقول: انتزعه، أو لم ينتزعه. فلا يجوز عققه؛ لأن الانتزاع غير مزيل لمال الولد، إلى والده، حتى يتلفه

•

وقول: لا يجوز عيقه، إلا فى لازم على الوالد. ولا يقدر عليه، من غير مال الولد. وهو قول موسى بن علي ـ رحمه الله -.

وقول: يجوز فيما يلزم الوالد، إذا لم يرد به ضررا للولد. ولو وجد الوالد

ذلك، من ماله.

ويؤمر الوالد أن يعطى ابنه، من ماله، بقدر ثمن عبده.

و إن لم يكن للوالد مال، سعى العبد للولد بثمنه، وعمقه تام.

وعن أبي على رحمه الله ـ في رجل، أعطى ابنه عبدا بحق. واستثنى خدمته،

حتى يموت. فلما حضره الموت، أعتق العبد، إنه لا يجوز عققه، إلا أن يكون أعدته بحق. وكان محتاجا إليه.

٧٬٨٨٧ / ٩٬٢٥١