الجزء السابع عشر - القسم الثاني
الجزء ١٩ · صفحة ٩١القول الخامس عشر
في عتق الوالد عبد ولده
وإقرار الولد أن أباه أعتق أحد مماليكه
والانتفاع بالمعتق
قال محمد بن محبوب ـ رحمه الله -: إن عتق الوالد لعبد الولد، يجوز، ولو لم ية تزعه؛ لأن في ذلك شبهة. فإذا وقعت الشبهة، فالحرية أولى.
وقول: إنه لا يجوز عققه، حتى ينتزعه وهو قول أبي المؤثر ـ رحمه الله ـ.
وقول: انتزعه، أو لم ينتزعه. فلا يجوز عققه؛ لأن الانتزاع غير مزيل لمال الولد، إلى والده، حتى يتلفه
•
وقول: لا يجوز عيقه، إلا فى لازم على الوالد. ولا يقدر عليه، من غير مال الولد. وهو قول موسى بن علي ـ رحمه الله -.
وقول: يجوز فيما يلزم الوالد، إذا لم يرد به ضررا للولد. ولو وجد الوالد
ذلك، من ماله.
ويؤمر الوالد أن يعطى ابنه، من ماله، بقدر ثمن عبده.
و إن لم يكن للوالد مال، سعى العبد للولد بثمنه، وعمقه تام.
وعن أبي على رحمه الله ـ في رجل، أعطى ابنه عبدا بحق. واستثنى خدمته،
حتى يموت. فلما حضره الموت، أعتق العبد، إنه لا يجوز عققه، إلا أن يكون أعدته بحق. وكان محتاجا إليه.