الجزء السابع عشر - القسم الثاني
الجزء ١٩ · صفحة ٩٢-
92
-
وأما إن أعتق عبد ولده، إنه لا يعتق.
وفى الأثر ـ عن جابر بن زيد ـ رحمه الله ـ في رجل. قال: غلامه لابنه ما عاش. فإذا مات ابنه، فهو حر، فلما مات ابنه. فيظن أنه حر. تتزوج
امرأه حرة.
قال جابر: هو عبد لورثة الابن. وامرأته بالخيار - إن شاءت، قرت معه.
وإن شاءت فارقته.
وفى جامع ابن جعفر:
و من أعتق عبد ابنه، عتق. وقد أتلفه.
وإن نزعه من ابنه. ثم أعتقه الابن والاب، عتق أيضاً.
فصل
وقيل: من أعتق مملوكا، لوجه الله تعالى، فلا يستخدمه بأجرة، ولا بغير
أجرة، ولا ينتفع منه بقليل، ولا بكثير، من أمر الدنيا، إذا كان قد أراد به وجه الله تعالى.
وقول: إنه إذا كان فى استخدامه، له مصلحة للمعتق، وجر منفعة له، لمعنى
الأجرة، أو غيرها. فلا بأس.
و إن عمل العبد برأيه، من غير أن يأمره، ولا يستعمله، فلا بأس.
٧٬٨٨٨ / ٩٬٢٥١