منهج الطالبين وبلاغ الراغبين خميس بن سعيد بن علي الشقصي

الجزء السابع عشر - القسم الثاني

الجزء ١٩ · صفحة ٩٢

-

92

-

وأما إن أعتق عبد ولده، إنه لا يعتق.

وفى الأثر ـ عن جابر بن زيد ـ رحمه الله ـ في رجل. قال: غلامه لابنه ما عاش. فإذا مات ابنه، فهو حر، فلما مات ابنه. فيظن أنه حر. تتزوج

امرأه حرة.

قال جابر: هو عبد لورثة الابن. وامرأته بالخيار - إن شاءت، قرت معه.

وإن شاءت فارقته.

وفى جامع ابن جعفر:

و من أعتق عبد ابنه، عتق. وقد أتلفه.

وإن نزعه من ابنه. ثم أعتقه الابن والاب، عتق أيضاً.

فصل

وقيل: من أعتق مملوكا، لوجه الله تعالى، فلا يستخدمه بأجرة، ولا بغير

أجرة، ولا ينتفع منه بقليل، ولا بكثير، من أمر الدنيا، إذا كان قد أراد به وجه الله تعالى.

وقول: إنه إذا كان فى استخدامه، له مصلحة للمعتق، وجر منفعة له، لمعنى

الأجرة، أو غيرها. فلا بأس.

و إن عمل العبد برأيه، من غير أن يأمره، ولا يستعمله، فلا بأس.

٧٬٨٨٨ / ٩٬٢٥١