منهج الطالبين وبلاغ الراغبين خميس بن سعيد بن علي الشقصي

الجزء السابع عشر - القسم الثاني

الجزء ١٩ · صفحة ١١٧

-

117

وقال الآخر: إن دخل إبراهيم غدًا، هذه الدار، فهو حر. فمضى غد، ولم يعلم دخل، أو لم يدخل. فالقول ـ في هذا قول الذي قال: إن لم يدخل

الدار. ولابد من عتق العبد.

وإن قال العبد: إنه قد فعل ذلك، كانت عليه البينة.

وإن قال: إن دخلت دار فلان، فبدي حر. ثم إنه دخل. وقال: قد نويت أياما. وقد انقضت، فإن العبد يعتق. إلا أن يكون أظهر النية،.

حين حلف.

ومن قال العبده: إن دخلت دار فلان، فأنت حر. فباع السيد العبد، قبل دخوله. وباعه المشترى، على آخر. ثم رجع العبد، للرجل الذي قال أولا: ببيع،

أو هبة، أو، ميراث. ودخل تلك الدار. وهو في ملك القائل عتق.

وإن قال: إن دخل دارى هذه أحمد، فعلامه حر، أو إن دخل هذه الدار أحد، فعلامه حر. فدخلها الحالف. ولم تكن له في ذلك نية، فإنه يحنث، بدخول كل من دخلها، من البشر، أو غيرهم، من ذوات الأرواح.

وإن قال الجاريته: إن لم أخرج إلى مكة، فأنت حرة، فلم يخرج. أو قال: لا أخرج، فإنه يستخدمها، حتى يموت. ثم تعتق. وفى وطئها له اختلاف.

و إن قال الجاريته: إن كان أول ولد تلدينه غلاماً فأنت حرة. فولدت غلاماً وجارية. ولم يعلم أيهما أولا، فالبيئة - في ذلك على الجارية، إذا ادعت أن الفلام

أول وهى مدعية.

٧٬٩١٣ / ٩٬٢٥١