منهج الطالبين وبلاغ الراغبين خميس بن سعيد بن علي الشقصي

الجزء السابع عشر - القسم الثاني

الجزء ١٩ · صفحة ١١٦

وإن قال: إن خدمتنى، فأنت حر. فخدمه العبد برأيه، أو برأى سيده

فإنه يعتق

6

وإن قال له: أنت حر، إن استخدمتك. فخدمه العبد، برأى نفسه، لم يعتق فإن أمره المولى عتق، ولو عمل له غير ما أمره به؛ لأنه أمره. ولو قال له: أن يأتى له بطعام. فأتاه بماء، فهو مخالف لما أمره. ويتق؛

لأنه قد أمره.

وإن قال لعبده: خدمتك لى سنتين. ثم أنت حر، عتق العبد، بعد السنتين. مات السيد، أو لم يمت.

وإن قال: اخدمني سنة، وأنت حر. واخد منى سنة.

قال الربيع: له شرطه، قدم الكلام أو أخره.

وإن قال: أنت حر. واخد منى سنة. فهو حر. وليس له شرطه. والله أعلم.

فصل

وقال أبو عبد الله - في رجل قال: عبده حر، إن خرج فلان، من هذه الدار،

إلا أن آذن له. فأذن له. فلم يخرج، حتى نهاه. ثم خرج، أو قال: إلا بإذنى.

فأذن له. فلم يخرج، حتى نهاه. ثم خرج. قال: قد أدن له. ولا يعتق العبد وهما سواء. قال: إلا بإذنى، أو قال: إلا أن آذن له

وإن كان عبد، بين رجلين. فقال أحدهما: إن لم يدخل إبراهيم غدًا،

هذه الدار، فعبدي حر.

٧٬٩١٢ / ٩٬٢٥١